أنت هنا:

المادة 106

كل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الإنتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.

ويعاقب كل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو الموعود بها.



القسم الأول :  المخالفات الخاصة بممارسة الإنتخاب