أنت هنا:
المادة 110
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمى ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج.