أنت هنا:

المادة 112

إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق إجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمانهم من حق أو أكثر من الحقوق المبينة في المادة 14 ومن تولي أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.



القسم الثالث :  تواطؤ الموظفين