أنت هنا:

المادة 118

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهم الإختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في إختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا الإعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دج ولا تتجاوز 3.000 دج.



القسم الرابع :  تجاوز السلطات الإدارية  والقضائية لحدودها