أنت هنا:

المادة 120

(القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته.



القسم الأول :  الإختلاس والغدر