أنت هنا:

المادة 132

القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار.



القسم الثاني :  الرشوة واستغلال النفوذ