أنت هنا:
المادة 132
القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار.
القسم الثاني : الرشوة واستغلال النفوذ