أنت هنا:

المادة 135

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 3.000 دج دون الإخلال بتطبيق المادة 107.



الدرجة الأولى :  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد