أنت هنا:

المادة 137 مكرر

(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج.

كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.



الدرجة الأولى :  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد