أنت هنا:
المادة 138 مكرر
(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج.
الدرجة الثانية : إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي