أنت هنا:
المادة 141
(القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي – بفعله – اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1.000 دج.
القسم الرابع : ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع