أنت هنا:

المادة 143

فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي

إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.

إذا كان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها.



القسم الخامس :  تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية