أنت هنا:

الفصل الخامس :  الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)



الباب الأول :  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
القسم الأول :  الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة
القسم الثاني :  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
القسم الثالث :  كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية
القسم الرابع :  التدنيس والتخريب
القسم الخامس :  جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش
القسم السادس :  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون
القسم السابع :  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
القسم الثامن :  الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني