أنت هنا:

المادة 144 مكرر

(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.

في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.



القسم الأول :  الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة