أنت هنا:

المادة 146

(القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.

في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة.



القسم الأول :  الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة