أنت هنا:

المادة 150

كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.



القسم الثاني :  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى