أنت هنا:

المادة 151

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج.



القسم الثاني :  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى