أنت هنا:

المادة 152

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.



القسم الثاني :  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى