أنت هنا:

المادة 153

كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.



القسم الثاني :  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى