أنت هنا:

المادة 154

كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بين 500 إلى 1.000 دينار.

وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار.



القسم الثاني :  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى