أنت هنا:

المادة 155

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها.

وإذا كان كسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو إتلاف أدلة أو أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.



القسم الثالث :  كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية