أنت هنا:

المادة 157

يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله.



القسم الثالث :  كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية