أنت هنا:

المادة 159

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله.



القسم الثالث :  كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية