أنت هنا:

المادة 160 مكرر 3

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة.



القسم الرابع :  التدنيس والتخريب