أنت هنا:

المادة 160 مكرر 4

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء* أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها،

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور.



القسم الرابع :  التدنيس والتخريب