أنت هنا:

المادة 160 مكرر 5

(القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو إتلاف نصب وألواح تذكارية ومغارات وملاجئ استعملت أثناء الثورة التحريرية، ومراكز الإعتقال والتعذيب وجميع الأماكن الأخرى المصنفة كرموز للثورة.

- ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو اتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة، محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور.



القسم الرابع :  التدنيس والتخريب