أنت هنا:

المادة 160 مكرر 6

(القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم.



القسم الرابع :  التدنيس والتخريب