أنت هنا:

المادة 160 مكرر 7

(القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية بإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية.



القسم الرابع :  التدنيس والتخريب