أنت هنا:

المادة 162

إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 500 دينار.



القسم الخامس :  جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش