أنت هنا:

المادة 163

إذا وقع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 2.000 دينار.

ويقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.



القسم الخامس :  جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش