أنت هنا:

المادة 164

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.



القسم الخامس :  جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش