أنت هنا:

المادة 165

كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناء على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو الداعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار. والحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل.

ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات.

ويجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط في خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على إدارته ومستخدميهم وكذلك الأثاث والأشياء المفروشة بها هذه الأماكن أو التي تزينها والأدوات المعدة أو المستعملة في اللعب.



القسم السادس :  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون