أنت هنا:

المادة 166

تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين والمديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها.

وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية لهذا العقار.



القسم السادس :  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون