أنت هنا:

المادة 167

تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والمعدة لإيجاد الأمل في الربح عن طريق الحظ.



القسم السادس :  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون