أنت هنا:

المادة 168

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار كل من روج أو باع أو وزع أوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصيب أو سهل إصدار أوراقه وذلك بواسطة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان.

ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين والموزعين والناتجة من بيع هذه الأوراق.



القسم السادس :  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون