أنت هنا:

المادة 169

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 يوليو 1982) كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ترخيص من السلطة العمومية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دج.



القسم السادس :  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور القمار واليانصيب وبيوت التسليف على الرهون