أنت هنا:

المادة 170

كل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها ونوعها وأحجامها يعاقب بغرامة من 500 إلى 20.000 دينار وبمصادرة البضائع.



القسم السابع :  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية