أنت هنا:

المادة 172

(القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك.

1 – بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور،

2 – أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضطراب في الأسعار،

3 – أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون،

4 – أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على إجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،

5 – أو بأي طرق أو وسائل إحتيالية.



القسم السابع :  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية