أنت هنا:

المادة 173

(القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج.



القسم السابع :  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية