أنت هنا:

المادة 174

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23.

ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18.



القسم السابع :  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية