أنت هنا:

المادة 175 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.

ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.



القسم السابع :  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية