أنت هنا:
المادة 177
(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب على الإشتراك في جمعية الأشرار بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لإرتكاب جنايات.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد لإرتكاب جنح.
ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج.