أنت هنا:

المادة 177 مكرر

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم

1 – كل إتفاق بين شخصين أو أكثر لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى.

2 – قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على إرتكاب جرائم معينة بدور فاعل في

أ – نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة.

ب – تنظيم إرتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الإيعاز بإرتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه.



القسم الأول :  جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين