أنت هنا:

المادة 179

يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الإتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الإتفاق وقبل البدء في التحقيق.



القسم الأول :  جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين