أنت هنا:

المادة 183

كل هجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية وكذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان.

والتهديد والعنف يعتبر في حكم العنف ذاته.



القسم الثاني :  العصيان