أنت هنا:

المادة 184

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني أو أحد الجانيين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 دج.



القسم الثاني :  العصيان