أنت هنا:

المادة 185

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج إذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة.

وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على كل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ.



القسم الثاني :  العصيان