أنت هنا:
المادة 186
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الإجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية.
القسم الثاني : العصيان