أنت هنا:
المادة 189
العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه وذلك استثناء من المادة 35.
وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الإحتياطي الناشىء عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.