أنت هنا:

المادة 192

كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار حتى ولو لم يتم الهروب.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 إلى 2.000 دينار إذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ  معهم.

وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 إلى 4.000 دينار إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.



القسم الثالث :  الهروب