أنت هنا:

المادة 193

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعرضوا متضامنين للمجني عليه أو لذوي حقوقه، الضرر الناشىء عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها.



القسم الثالث :  الهروب